ميرزا حسين النوري الطبرسي

48

مستدرك الوسائل

عمار : ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ) ( 2 ) " . 9 - ( باب أن من نذر أو حلف أن لا يشتري لأهله شيئا ، جاز أن يشتري ولا شئ عليه ، وإن كان له من يكفيه ولم يكن عليه ضرر في الترك ، وكذا الشراء بنسيئة مع المشقة بالترك ) [ 19098 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) ، عن رجل قال : لله علي المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة ، قال : أيسوء ذلك عليهم ؟ " قلت : نعم ، يسوء عليهم أن لا يأخذ نسيئة ، ليس لهم شئ ء ، قال : " فليأخذ بنسيئة وليس عليه شئ " . 10 - ( باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة ) [ 19099 ] 1 - العياشي في تفسيره : عن منصور بن حازم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " أما سمعت بطارق ؟ إن طارقا كان نخاسا بالمدينة ، فأتى أبا جعفر ( عليه السلام ) فقال : يا أبا جعفر ، إني هالك ، إني حلفت بالطلاق والعتاق والنذر ، فقال له : يا طارق ، إن هذه من خطوات الشيطان " . [ 19100 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، مثله . [ 19101 ] 3 - وعن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن

--> ( 2 ) النحل 16 : 106 . الباب 9 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 . الباب 10 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 73 ح 148 . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 . 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .